العملية السياسية في ليبيا منذ قيام - فبراير(الجزء الثاني من المقال) - الناشر المصري

العملية السياسية في ليبيا منذ قيام - فبراير(الجزء الثاني من المقال) - الناشر المصري

للباحثة:- رقية محمود مهدي - الأكاديمية الليبية للدراسات العليا-اجدابيا


الأكاديمية الليبية للدراسات العليا-اجدابيا

وفي حقيقة الأمر فحال التشريع في ليبيا كان ولا زال يمر بضعف سياسي لعدم وجود سلطة تشريعية تنظم , وتسير أعمال الحكومة ’ وبالتالي فزمام ألأمور لا تمتلكها سلطة التشريع , وإنما تسير وفقاً لرغبات شخصية تبحث عن مصالحها سوي كانت عن طريق الأحزاب أو المنظمات بمسمياتها المختلفة , ومن خلال الأحداث وبعد مرور عام تقريباً,اصدر المجلس الوطني الانتقالي قانون رقم (29) لعام 2012م لتنظيم الأحزاب السياسية , والجمعيات وفقاً لنصوص ومواد تحدد شروط تكوينها , ومن هنا كباحثة قمت بتحليل المواد وبيان أسباب انتقادها اثبت ذلك من خلال وجود قصور جلية وواضحة في نصوص ومواد القانون كما نلاحظ أن الأحزاب في ليبيا تقوم علي التعددية الحزبية.

جاءت المادة الثانية من قانون رقم (29) لعام 2012م كنص يسمح بتكوين الأحزاب , في حين لم نري إشهار علني أمام الوسائل الإعلامية التابعة للدولة أو الحكومة, وإنما نرها فقط عبر وسائل الالكترونية , وذلك خلال قيامها بفتح صفحات للترويج ورفع شعارات لا تمد للمصلحة الوطنية بأي صلة.فكل هتافاتها ليس الغرض منها كما هو منصوص في المادة المشاركة المجتمعية للجميع النواحي,إذ تسعي لتحقيق أغراض تخدم مصالحها الخاصة , وهذه هي الحقيقة التي نراها أمامنا في الوقت الحالي,

وفي المادة الثالثة أذا كان الحزب وتأسيسه حق مكفول للجميع فهذا لم يحقق وجوده في ليبيا, وأري غيابه يرجع لعدة أسباب منها فقدان أو تغيب الثقافة السياسة أولاً, ثانياً يرفض الدخول إليها بسبب وجود شخصيات لا تحمل الوطنية الحقيقية , بل تخدم لمصلحة أجندة خارجية.

بينما المادة الرابعة من هذا القانون توضح عدم وجود أي إسهامات من قبل الكيانات الحزبية في خدمة الوطن بجميع النواحي المختلفة للحياة,علي الرغم من اشتراك الدولة في تمويلها, ولم تقم بورش عمل تبين فكرة تكوينها.

أوضح نص المادة الخامسة بإيجاز شروط عضوية الحزب فشرط الانضمام إليها أن يكون حامل للجنسية الليبية , ولكن أغفل عن تعدد الجنسيات فكان من الأجدر أن يحصر الانضمام للحزب لحامل الجنسية الليبية فقط. 

وفي المادة السابعة بينت كيفية تأسيس الأحزاب فبعض أعمالها ظهرت مخالفة للقانون, ولم تحاسب علي ذلك, ولم تضع لها عقوبات قانونية, بينما المادة الثامنة نصت علي عدد مؤسسيها لا اعتقد بأن هناك حزب أعلن عن عدد أعضائه , وإنما يعلن دون نري إفصاح عن أعضاء الحزب , وكذلك لا توجد علنية كاملة عن أهدافه أو منابع التمويل , وضع رقابة محاسبة تحاسبه ماليا ومادياً. لان هناك البعض يتم تمويله من الخارج – كما أري ما ورد في مادته التاسعة فيما يخص النقطة الرابعة في الحال الحظر يعكس تواجهات بعض الأحزاب التي تعبر عن فكرتها , وأيدلوجياتها المتبعة في تأسيسها , وما يخدم أفكارها التي من أجلها أنشا الحزب-كما أتوجه بنقدي للمادة العاشرة التي تقوم بدعوة أنشاء أدارة قانونية . وهذه الإدارة لا يعتبر لها أي وجود . ولم نري أي تصريحات رسمية عند أنشاء حزب معين ,بينما النقد القانوني للمادة الحادية عشر فيها بعض الشروط من بينها الموطن القانوني للحزب. أري إن أساس موطن الحزب يتخذه كغطاء وطني , ولكن أعماله كلها تورد من إطراف خارجية سوي تمويله أو عند ممارسة نشاطه,إذ الأجدر وضع رقابة محاسبة صارمة لمعرفة مصادر التي يعمل بها الحزب داخليًا وخارجياً , ومحاسبته وفق هذا القانون – أقرت المادة السابعة بتوضيح بعض مصادر التمويل للحزب عن طريق الهبات والتبرعات التي تعتبر مصدر تمويل إنشائي وليس أساسي, وفي المادة الواحد والعشرون هناك العديد من الأخطاء التي يقوم بها أعضاء الأحزاب, ولم نري أي محاسبة قضائية في حقهم .كما تنص المادة الثالثة والعشرون في أحد بنودها علي يودع الحزب أمواله في المصارف الليبية, ولكن ما يحدث العكس الصحيح نجد أن الأحزاب تضع أمواله خارجياً ,ذلك خوفاً من المحاسبة القانونية ودفع الضرائب من الايرادت والمصروفات,ما ورد في المادة الخامسة العشرون من هذا القانون أري كباحثة لا يوجد أي مبرر للنقاش فيه , وذلك لاعتبارات لا تقوم عليها ألأحزاب لعدم الإفصاح عما تمتلكه من مصادر.

كما بجب الإفصاح لرئيس اللجنة من ناحية القضائية للمحاكم كما ورد في نص المادة (31-32) , لابد إيضاح أسباب وقف الحزب عن العمل , وقد يكون ذلك لأسباب تتعلق بارتكاب بعض الجرائم ألماسه بالدولة أو أحدي مؤسساتها القائمة , وقد يترتب علي هذا الفعل معاقبة الحزب بأعضائه كاملاً أو يقتصر العقاب علي غرامة مالية يدفعها الحزب لإزالة المخالفة عنه, أو حله نهائياً , ومنعه من ممارسة نشاطاته , وذلك لمخالفته لإحكام القانون دون أن يقدم أي مستندات تبين براءته من أي أعمال مخالفة يعاقب عليها القضاء أو القانون- كما أري أن هناك بعض الأحزاب التي أسست بناء علي علاقات وساطية , وتفقد بعض الشروط القانونية التي كان للقضاء أن يتدخل في حلها, وإصدار قرار قضائي يمنع أي نشاطات يقوم بها.فالأحزاب في ليبيا تعمل بصمت . فأري كباحثة وضعها كألارض الصماء التي مهما سقيتها بالماء وزرعتها فلا تخرج منها الثمار التي تريد . بمعني ألأحزاب برغم من تمويلها من الدولة إلا أنها لم نري منها أي تحركات نحو بناء الوطن والمساهمة في أجراء انتخابات لتكون الحل الوحيد لفض الانقسامات, ونبذ الخلافات السائدة بين الحكومات , ولتتمكن من لسد ثغرات لتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية وإقامة مؤسسات تحكمها الديمقراطية والشفافية تعمل من أجل حماية حقوق المواطن وتحقيق احتياجاتها الأساسية في مختلف النواحي الحياتية المنصوص عليها في الدساتير من ضمانات الحقوق والحريات العامة واحترام المبادئ العامة , ومن المبادئ مبدأ الإنسانية , ومبدأ الاستقلال, ومبدأ الحياد إلي غير ذلك من المبادئ الدينية.ويعتبر ممارسة نشاط الأحزاب وتكوينها من الحقوق والحريات العامة التي تنص عليها مواد الدساتير بشكل صريح.

ومن وجهة نظري كباحثة أن الأحزاب في ليبيا لم تضع حلاً لطريق سياسي واضح , وإنما أصبحت في الوقت الحاضر تمثل عائقاً نحو التحول الديمقراطي.

تعليقات